حسن بن زين الدين العاملي
152
منتقى الجمان
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ فقال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين ، بطريقه عن زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث إمام فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم ، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي به أن ينويها ، وإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى وإلا فلا يدخلن معهم ، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها ( 2 ) . وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث ( 3 ) في الحسن والطريق : محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ، وفي المتن عدة مواضع مخالفة اللفظ لما في رواية الصدوق فإنه قال : ( فأحدث إمامهم فأخذ ) وقال : ( فقال : لا ينبغي ) ، ثم قال : ( بل ينبغي به أن ينويها صلاة ، فإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى وإلا فلا يدخل معهم ، قد يجزي . . . الخ ) . ورواه الشيخ ( 4 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه . محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
--> ( 1 ) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 59 . ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1196 ويدل على ما هو المشهور من عدم بطلان صلاة المأمومين إذا لم يعلموا بطلان صلاة الامام . ( 3 ) - الكافي باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته تحت رقم 8 . ( 4 ) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 55 .